Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Arba'in fi Irsyadis Sa'irin (Al-Arba'un ath-Tha'iyyah) · Pengarang: أبو الفتوح الطائي

Baca halaman 182

  1. الحديث الحادي والثلاثون [مقدار العقوبة التعزيرية]

رواه عَنِ النَّبِيّ ﷺ صاحبه: أَبُو بردة هانئ بْن نيار بْن عمر بْن عبيد بْن كلاب بْن عُثْمَان بْن ذهل بْن هانئ بْن نيار الأنصاري ﵁، من قضاعة، وله عقب، وَهُوَ خال البراء بْن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ حليف لبني حارثة بْن الخزرج.

فِي الْحَدِيث: دليل عَلَى أن التعزير غير مقدر فِي الشرع، بل هُوَ مفوض إِلَى اجتهاد الإْمَام، ولهذا اختلف فِيهِ أهل العلم:

فكان أَحْمَد بْن حنبل ﵁ يَقُول: للرجل أن يضرب عبده عَلَى المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قَالَ إِسْحَاق بْن راهويه.

وَقَالَ الشَِّعبي: التعزير من سوط إِلَى ثلاثين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ ﵁: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عَنْ مساواة عقوبات اللَّه ﷿ فِي حدوده.

وتأول بعض أصحاب الشَّافِعِيّ قوله فِي جواز الزيادة عَلَى الجلدات العشر إِلَى مَا دون الأربعين. إنها لا يزاد عَلَى العشر بالأسواط، ولكن

Rujukan halaman ini: كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية، ص 182 (SanadKitab #26842, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.