Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Arba'in fi Irsyadis Sa'irin (Al-Arba'un ath-Tha'iyyah) · Pengarang: أبو الفتوح الطائي

Baca halaman 196

  1. الحديث الرابع والثلاثون [أحكام وآداب الاستنجاء]

واختلف فِيهِ أهل العلم: فذهب جماعة إِلَى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، روي ذَلِكَ عَنْ أَبِي أيوب الأنصاري، وَهُوَ قول إِبْرَاهِيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة.

وذهب جماعة إِلَى أن النهي عَنِ الاستقبال والاستدبار يختص بالصحراء، فأما الأبنية فلا بأس فِيهَا بالاستقبال والاستدبار، وَهُوَ قول عَبْد اللَّهِ بْن عمر وبه قَالَ الشعبي ومالك والشافعي، واحتجوا بحديث متفق عَلَى صحته برواية ابْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النَّبِيّ ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.

والاستنجاء معناه: إزالة النجو، وَهُوَ كناية عَنِ الحدث، مشتق من النجوة وَهُوَ مَا ارتفع من الأرض، كانوا يستترون بها إذا مضوا إِلَى قضاء الحاجة. والرجيع: النجاسة. والرمة: العظام البالية سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها.

وفيه دليل عَلَى أن الاقتصار عَلَى أقل من ثلاثة أحجار فِي الاستنجاء لا يجوز وإن حصل الإنقاء بما دونها.

وفي النهي عَنِ الاستنجاء بالرمة: دليل عَلَى أَنَّهُ لا يختص بالحجر، بل يجوز بما يقوم مقام الحجر فِي الإنقاء إذا لم يكن مأكولا ولا محترما ولا نجسا.

والنهي عَنِ الاستنجاء باليمين نهي أدب.

Rujukan halaman ini: كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية، ص 196 (SanadKitab #26842, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.