Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Arba'in fi Irsyadis Sa'irin (Al-Arba'un ath-Tha'iyyah) · Pengarang: أبو الفتوح الطائي

Baca halaman 81

  1. الحديث الثامن [استشهاد المقتول دفاعا عن ماله أو نفسه أو أهله]

كَانَ لَهُ دفع القاصد، ويدفعه بالأحسن فالأحسن، فإن لم يسع إِلا بالمقاتلة فله أن يقاتله، فإن أتى القتل عَلَى نفس القاصد فدمه هدر، لا شيء عَلَى الدافع

وهل يجوز لَهُ الاستسلام؟ نظر:

إن أريد ماله؟ فله ذَلِكَ وأن أريد دمه ولم يمكنه دفعه إِلا بالقتل

فقد ذهب قوم إِلَى جواز الاستسلام إِلا أن يكون القاصد كافرا أَوْ بهيمة.

وذهب قوم إلي أَنَّهُ إن استسلم يكون فِي سعة.

وَقَالَ جماعة من العلماء: يجب عَلَيْهِ الاستسلام، وكرهوا لَهُ أن يقاتل وتمسكوا بأحاديث وردت فِي ترك القتال فِي الفتن وليس هَذَا من ذَلِكَ القبيل، بل هُوَ فِي القتال اللصوص والساعين فِي الأرض بالفساد، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد فِي الأرض واجتراء أهل الطغيان عَلَى العدوان، ولهذا قَالَ بعض أهل العلم: من عض رجلا فلم يكن لَهُ سبيل إِلَى الخلاص منه إِلا بقلع سنة فقلعها يكون هدرا، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عَنْ نفسها فقتلته كَانَ دمه هدرا.

وروى عَنْ يعلى بْن أمية ﵁ أَنَّهُ قَالَ: غزوت مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وكانت تلك الغزوة أوثق عملي فِي نفسي، وَكَانَ لِي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع المعضوض يده من العاض

Rujukan halaman ini: كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية، ص 81 (SanadKitab #26842, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.