Lewati ke konten

Kitab: Al-Wuquf wat Tarajjul · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 96

  1. الوقوف
  2. [٤٩] [باب] الوقف يباع إذا خرب ولم يعد له عائدة منفعة ويجعل ثمنه في وقف مثله

٣١١- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:

قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَقَدْ خَرِبَتْ فَمَا تَعْمُرُ وَلَيْسَ تَرُدُّ شَيْئًا؟

قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شيئاَ وَأَنَّها تَغْنِي فَأَرَى أَنْ تَسْتَغِلَّهَا فِي شَيْءٍ تَرُدُّ عَلَى الَّذِي أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؟

قَالَ: فَاشْتَرَى حَوَانِيتَ فَأَوْقَفَهَا عِوَضًا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ.

قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَا تَقُولُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا وَقَدْ بَقِيَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ إِذَا عَطِبَ يُبَاعُ ويَصِيرُ ثَمَنَهُ فِي فَرَسٍ آخَرَ.

Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 96 (SanadKitab #26883, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.