Lewati ke konten

Kitab: Al-Hajj (al-Majisyun) · Pengarang: الماجشون

Baca halaman 181

  1. الغلاف

ولا يصطاد المحرم ولا يأمر بصيدٍ ولا يدل عليه، ولا يقتل من الدواب شيئاً إلا ما أرخص فيه رسول الله ﷺ؛ فإنه بلغنا أنه قال: خمسٌ فواسق ليس على المحرم جناحٌ في قتلهن: العقرب، الفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة، والحية؛ يشك أحدٌ في قتلها.

وأما الكلب العقور فإن تأويله في رأينا:

كل ما عدا على الناس من السباع الأسد والنمر والذئب وما أشبهه؛ ومما دلنا على ذلك أن الكلب الذي ليس بعقورٍ ليس في قتله جناحٌ على المحرم لأنه أنيسٌ أهلي، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد ما عدا من الوحش، فذلك شبه الفواسق.

والمحرم لا يفلي رأسه ولا ثوبه، ويحك رأسه حكاً خفيفاً

Rujukan halaman ini: الحج للماجشون، ص 181 (SanadKitab #26922, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.