Lewati ke konten

Kitab: Al-Hajj mimma Laisa fil Mudawwanah · Pengarang: العتبي

Baca halaman 142

  1. في الحج عن الميت والوصية

في الحج عن الميت والوصية

١٦٩- من سماع ابن القاسم قال:

قلت لابن القاسم: فإن هلك رجلٌ بالفسطاط وأوصى أن يحج عنه، فدفع عنه إلى رجلٍ ليحج عنه، ولم يتشرطوا عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو غيرها. فخرج فأحرم هو عن نفسه من ذي الحليفة بعمرة، وحج عن البيت من مكة؛ قال: أراه ضامناً لحجه أو يرد المال، ولا أبالي اشترطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أولم يشترطوا، لأنه من دفع إليه مالاً ليحج به عن الميت، فليحرم من ⦗١٤٣⦘ ميقات الموضع الذي يحج منه.

Rujukan halaman ini: الحج مما ليس في المدونة للعتبي، ص 142 (SanadKitab #26923, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.