١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهدياً واحداً.
قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.
Kitab: Al-Hajj mimma Laisa fil Mudawwanah · Pengarang: العتبي
١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهدياً واحداً.
قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.
Rujukan halaman ini: الحج مما ليس في المدونة للعتبي، ص 149 (SanadKitab #26923, hlm. urut 179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.