لا يقر النبي ﷺ على المعاصي ولا يأمر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هذا الحديث صحيح بما معنى أن امرأة حلفت أن تزني ثم أخبرت الرسول ﷺ فقال لها اكشفي عن ساقيك وامشي في السوق، وبذلك لاتخلفي نذرك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على هذا الحديث في المراجع التي بين أيدينا، وهو قول باطل لا يصدر عن النبي ﷺ بحال، ومما يدل على بطلانه أن النبي ﷺ لا يقر على المعاصي ولا يأمر بها ولا يشرع المعصية كفارة لليمين ولا للنذر، بل شرع كفارة الحلف على المعصية ونذرها بكفارة اليمين، وقد قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. وقال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ شعبان ١٤٢٥