Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 2153

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. مقتطفات من الحديث الشريف ١٩١٧
  3. أحاديث ضعيفة وموضوعة ٧٥٦
  4. لا يقر النبي ﷺ على المعاصي ولا يأمر بها

لا يقر النبي ﷺ على المعاصي ولا يأمر بها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هذا الحديث صحيح بما معنى أن امرأة حلفت أن تزني ثم أخبرت الرسول ﷺ فقال لها اكشفي عن ساقيك وامشي في السوق، وبذلك لاتخلفي نذرك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لم نعثر على هذا الحديث في المراجع التي بين أيدينا، وهو قول باطل لا يصدر عن النبي ﷺ بحال، ومما يدل على بطلانه أن النبي ﷺ لا يقر على المعاصي ولا يأمر بها ولا يشرع المعصية كفارة لليمين ولا للنذر، بل شرع كفارة الحلف على المعصية ونذرها بكفارة اليمين، وقد قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. وقال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 2153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 11150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.