Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 2239

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. مقتطفات من الحديث الشريف ١٩١٧
  3. أحاديث ضعيفة وموضوعة ٧٥٦
  4. حديث \"يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان..\"

حديث \"يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان..\"

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال عن صحة الحديث القدسي الآتي: عن النبى ﷺ قال: قال الله ﷿:

يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبداً، يا بن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائي لا تنفذ أبداً، يا بن آدم لا تطلب غيري وأنا لك فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير، ياا بن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا......... إلى آخر الحديث، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن مدى صحة الحديث، وفي حالة الإفادة بصحته أرجو التكرم بالإفاده بإسناد الحديث وورد في أي من الكتب وإن كان في الإمكان إرسال نسخه كامله لهذا الحديث كما ورد كاملاً على الإيميل الخاص بي؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم نجد هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي ﷺ لا في دواوين الإسلام المشهورة، ولا في ما بين أيدينا من أجزاء الحديث المنثورة، بل لم نجده في الكتب المصنفة لكشف الأحاديث الموضوعة، وما دام الأمر كذلك فلا تجوز نسبته إلى النبي ﷺ، ومثل هذا يقال فيه: موضوع أو لا أصل له، قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع.

قال السيوطي في تدريب الراوي: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة.

وإنما وجدناه في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، وكتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي منسوباً إلى كعب الأحبار أنه وجد هذه الكلمات بطولها في التوراة.

ولا يقطع بصحة نسبته إلى كعب أيضاً، لعدم وروده بالإسناد إليه، كما أن الكتابين المذكورين ليسا من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في نقل الأخبار.

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي: ليس كل ما نسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها.

وعلى افتراض صحة نسبة هذا إلى كعب -وهو أمر مستبعد- فإنه لن يعدو أن يكون من الإسرائيليات، وراجع الفتوى رقم: ١٧٥٧٥، والفتوى رقم: ١٦٤٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 2239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 11236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.