Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 2438

  1. الحديث الشريف ٢٥١٧
  2. شبهات حول السنة ٩٤
  3. حجية السنة ١٣
  4. السنة مبينة للقرآن الكريم

السنة مبينة للقرآن الكريم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو موقف المسلم من التعارض بين بعض الآيات القرآنية الواضحة الحكم والدلالة وبين فتاوى العلماء ومن أمثلة ذلك:-

(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)

أي أن الشرط هو الخيفة من فتنة الذين كفروا في حين أن العلماء يفتون أن القصر جائز في السفر على عمومه.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)

بدون تحديد ومعلوم أن الحكم هو الرجم للمحصنين

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ)

في حين أن العلماء يفتون بحرمة أكل أشياء أخرى مثل الحمير الوحشية وغيره.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاً: ننبه السائل إلى أن مصدر الأحكام في الإسلام: القرآن والسنة، وقد أجمع العلماء على أن السنة حجة، ولا يخالف في هذا إلا مارق من الدين ومخالف لجماعة المسلمين، فعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ﷺ أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وأما عن الآية التي ذكرت قصر الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. صحيح مسلم.

وأما عن الرجم للمحصن فهو ثابت بالقرآن في الآية التي نسخت تلاوتها، وبالسنة، فعن ابن عباس ﵄ قال: قال عمر: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ. متفق عليه.

وعن أبي بن كعب ﵁، قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. صحيح ابن حبان.

وتراجع في الجمع بين قوله تعالى: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وكون حد المحصن الزاني هو الرجم وهو لا يتنصف الفتوى رقم: ٩٧٢٩٢، والفتوى رقم: ٦٨٣٥٧.

وأما عن تحريم بعض ما لم يرد تحريمه في الآية فقد ورد في السنة تحريم الحمر الأهلية، كما ورد في الحديث الذي سبق ذكره، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. صحيح مسلم.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٨٧٨٥، والفتوى رقم: ٨٤٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 3، ص 2438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 11435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.