Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 183

  1. السيرة النبوية ٧٥٦
  2. من المولد إلى البعثة ١٠٨
  3. النسب الطاهر، والأسرة النبوية ٧٩
  4. جواز التكني بأبي القاسم

جواز التكني بأبي القاسم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتكنى الرجل المسلم بكنية رسول الله ﷺ (أبو القاسم) ؟. الرجاء إرفاق نص الحديث إن وجد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، المنع لمن كان اسمه محمد والجواز لغيره. والقول الأول هو الصواب إن شاء الله وذلك لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث علي ﵁ أنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، وورد عن كثير من الصحابة أنهم سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم. كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح ١٠/٥٨٩ ومنهم: أبوبكر وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة والأشعث بن قيس ﵃. قال القاضي عياض: وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. وأما قوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي". فالمقصود به -كما قال المحققون- النهي عن التكني بكنيته في حال حياته خشية أن ينادى غيره بهذه الكنية فيظن هو ﷺ أنه هو المراد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 4، ص 183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 11694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.