Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 356

  1. الدعوة ووسائلها ٨٤٨
  2. أساليب ووسائل الدعوة ٢٩٨
  3. شرف الغاية لا يسوغ استعمال الوسيلة المحرمة

شرف الغاية لا يسوغ استعمال الوسيلة المحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في منشأة ومعي تصريح الدخول على الإنترنت، ففكرت أن أقوم بنشر الإسلام عن طريق استخدام الإنترنت وأن أدخل على مواقع مختصة بالإسلام وبالتالي أقوم بطباعة موضوعات معينة عن الإسلام حتى أقوم بنشر ما طبعته بين أفراد غير مسلمين، فهل قيامي بذلك العمل يعتبر مخالفة حيث إني أستخدم أوراق المنشأة وهذا يسبب تكاليف على المنشأة، فهل أنا آثمة، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن هذه الفكرة فكرة ممتازة يمكن أن تنالي بها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا أخذت طريقها الشرعي الصحيح، لأنها نوع من أنواع الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه والجهاد في سبيله.....

فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم.

ولكن لا بد من الإذن من أصحاب العمل أو المؤسسة حتى لا يكون في ذلك تعد على ممتلكاتهم وحقوقهم، فإذا أذنوا لك فذلك المطلوب، وإلا فلا يجوز لك استخدام أدواتهم وأوقات عملك التي هي ملك لهم إلا بالإذن منهم، وشرف الغاية هنا وهو الدعوة إلى الله تعالى لا يسوغ استخدام الوسيلة المحرمة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤١٥٥٦، ٣١٢١٨، ٤٣٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 5، ص 356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 12623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.