Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 755

  1. الدعوة ووسائلها ٨٤٨
  2. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣١٩
  3. موقف الشرع من سرقة الخمر والمعازف لإتلافها

موقف الشرع من سرقة الخمر والمعازف لإتلافها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم:

هل تجوز سرقة الحرام (الخمر والمعازف) دون علم صاحب المحل بحجة إتلافه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم سرقة الخمر أو المعازف بحجة قصد إتلافها، وذلك لأن الإنكار باليد مِنْ شأن مَنْ له ولاية، لأن إنكاره باليد يتحقق به المقصود، وإنكار غيره باليد يغلب أن تترتب عليه مفسدة أعظم، ثم إن المسلم إذا أقدم على ذلك قد يؤدي إلى اتهامه في دينه، والواجب على المسلم الذي ليست له سلطة هو القيام بالإنكار باللسان إذا قدر على ذلك، فإن عجز فالواجب عليه الإنكار بقلبه، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 5، ص 755 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.