Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 38

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. صحافة وكتب ومجلات ١٥٢
  4. حكم بيع كتب الكهانة والعرافة ومجلات الفساد

حكم بيع كتب الكهانة والعرافة ومجلات الفساد

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم العمل كبائع بمكتبة بها أصناف كثيرة من أنواع الكتب (دينية وغير دينية) وتتضمن كتبا عن (الأبراج والتوقعات المستقبلية) وأيضاً تتضمن بيع المجلات الأجنبية التي لا تخلو بالطبع من صور لنساء عاريات وأيضاً روايات ممنوعة أخلاقياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز بيع كتب السحر والشعوذة والكهانة، ولا بيع المجلات المشتملة على الصور الخليعة والصور التي هي لنساء متبرجات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص يقوم ببيع الكتب التي تحتوي على الكهانة والعرافة ككتب الأبراج والحظ ونحوها، أو يقوم ببيع المجلات التي تحتوي على صور محرمة ومواد فاسدة وأفكار منحرفة، فإن عمله هذا لا شك في تحريمه.. جاء في المجموع: ولا يجوز بيع كتب الكفر ... وهكذا كتب التنجيم والشعبذة.. وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة مباحه. انتهى.

وجاء في تبصرة الحكام: ويؤدب من يبيع آلات اللهو.. وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها إذا كان ما فيها تبعاً لها، فإن كانت تبعاً كالتي في الثياب والبسط جاز.

فالحاصل أن العامل في هذه المكتبة إن اقتصر بيعه على الكتب النافعة والمباحة فلا بأس بالعمل فيها، أما إن كان يبيع المباح وغير المباح فيجب عليه ترك العمل فوراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 38 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.