Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 199

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. لا يجوز الانتفاع بخط الإنترنت المملوك لشخص إلا بإذنه

لا يجوز الانتفاع بخط الإنترنت المملوك لشخص إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[مثلما تعلمون أن تقنية (الواير لِس) في هذه الأيام انتشرت وأنا أستخدمها وهي تعمل على تسريع سرعة الانترنت من غير الإضرار بالشخص فهل هناك حرج فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتصال عن طريق الواير لس إلا بإذن صاحب الخط، فالبنسبة للجهات الحكومية التي تجعل هذه المنفعة مباحة للجميع كما في الحدائق العامة وبعض الأماكن لا حرج في الانتفاع بها لحصول الإذن العام.

وأما خط الإنترنت المملوك للأشخاص أو الشركات الخاصة فلا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن من مالك الخط لفظي أو عرفي.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٨٤٥١، والفتوى رقم: ١٠٧٢٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.