Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 228

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. حكم الدخول على شبكة إنترنت للغير

حكم الدخول على شبكة إنترنت للغير

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام الجهاز اللاسلكي لبحث اشتراكات انترنت واستخدامه دون أن يدفع لهم أو يستأذنهم علما أن هذا لا يضرهم ولكن يبطئ من سرعة الإنترنت عندهم..وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام استعمال هذا الجهاز يؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت عند المشتركين فيها ففي استعماله إضرار بهم ومثل هذا لا يجوز إلا بإذنهم؛ لأن الحق في ذلك لهم، فإذا أسقطوه سقط، والأصل في ذلك قوله ﷺ: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.