Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 253

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. حكم مساعدة الأب في دفع فاتورة القنوات الفضائية

حكم مساعدة الأب في دفع فاتورة القنوات الفضائية

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى والدي جهازاً للقنوات الفضائية وهو يطلب مني مساعدته في دفع الفاتورة فهل أنا آثمة بمساعدته، علما بأنني لا أستطيع التحكم فيما ينظرون إليه فأفيدوني بالنصح من فضلكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك وأهل دارك يشاهدون الأمور المحرمة فلا يجوز لك مساعدتهم على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم.. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، ولا طاعة للوالد هنا لأن النبي ﷺ يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.

أما إذا كانوا يشاهدون القنوات المفيدة والأمور المباحة فقط فإن عليك طاعة والدك ومساعدته بالمستطاع، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ١٢٨٥٢، والفتوى رقم: ٧١٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.