Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 412

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. حكم تعليم الإنترنت

حكم تعليم الإنترنت

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أشتغل في صالة إنترنت وأعطي دورات مجانية على الإنترنت أسبوع للبنات وأسبوع للأولاد ولكن فيهم من يستخدم أحيانا البريد الإلكتروني في أشياء غير مرغوب فيها هل أحمل ذنب هؤلاء لأنني لا أدري كيف هم يستعملون الإنترنت مع العلم بأنني خلال محاضرتي لهم أتوجه إليهم بالنصح أن يستخدموا الإنترنت في ما ينفع الإسلام هل أنا مفتاح للشر أو ماذا وهل أترك هذا العمل انصحوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال، ولنصحك لمن تعلمهم بأن يستخدموا الإنترنت في النافع والمفيد، فنسأل الله أن يوفقك ويفتح عليك.

واعلم أن الأصل في تعليم الناس ما يتعلق بالكمبيوتر من العلوم ومن ذلك الإنترنت هو الإباحة، إلا إذا علمت أن شخصا ما يستخدم ما تعلمه في الحرام، فلا يجوز لك حينئذ أن تعلم هذا الشخص، لأن ذلك يعد من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: ٢) .

وراجع الفتوى رقم: ١٧٣١٢، والفتوى رقم: ٣٩٢٤٢، والفتوى رقم: ٤٣٥٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.