Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 494

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. الاشتراك في الدعاية عبر الإنترنت

الاشتراك في الدعاية عبر الإنترنت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاشتراك بمواقع شركات الدعاية والإعلان وبمجرد فتح بريدك تجد رسائل تفتحها وتحصل مقابل فتحها على المال أو أن تضع تلك الشركات شريطا إعلانيا أعلى شاشتك وتحسب لك كل ١٠٠٠ نقطة بدولار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في ذلك يختلف باختلاف هذه الوسائل والأشرطة، فإذا كانت فيها دعاية لحرام أو تشتمل على حرام، فإن الاشتراك في ذلك حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإذا لم تكن فيها دعاية لحرام ولا تشتمل على حرام، فإنه لا بأس في الاشتراك في ذلك، وإذا لم يعلم الشخص أهي دعاية لحرام أم لحلال؟ فالأسلم له البعد عن ذلك خصوصاً في زماننا هذا، وراجع الفتوى رقم: ٨٨٢٠، والفتوى رقم: ١٨٥٧١.

هذا إذا كان الاشتراك مجاناً. أما إذا كان الاشتراك بمال، فإن الأمر يختلف حيث سيصير في المعاملة قمار وجهالة وغرر، وهذا حرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.