Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 523

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. حكم المراسلة الألكترونية

حكم المراسلة الألكترونية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المراسلة الإلكترونية تعد خلوة مع عدم رؤيتي لوجهها أو سماع صوتها؟

وجزيتم خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تقوى الله تعالى ﷿ البعد عن أسباب الفتن والشبهات والشهوات، والحديث بين الرجل والمرأة، وتبادل الرسائل عبر وسائل الاتصال المختلفة لغير حاجة معتبرة من الأمور التي قد تجر إلى عواقب وخيمة، وسد الذريعة يعتبر أصلاً من أصول الشريعة المعتبرة، فكل وسيلة إلى الحرام حرام، وأول خطوة يجر إليها الشيطان هي الحديث المباشر، أو المحادثة عبر وسائل الاتصال، وقد حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان.

وعلى هذا، فلا يجوز للرجل محادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها الالكترونية لغير حاجة، وإن كان ذلك لا يعتبر من الخلوة التي عرفها العلماء، وتترتب عليها بعض الأحكام الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 523 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.