Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 643

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مرئية ٥٠١
  4. حكم فك شيفرة أحهزة الاتصال

حكم فك شيفرة أحهزة الاتصال

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للنوع الخاص من الخدمات عبر الانترنت أو الاقمار الصناعية والتي يمكن فك شفراتها ... هل يجوز ذلك بصفةعامة ... وبصفة خاصة إذا تم الاتصال بالبائع ولكنه أخبر أن الشركة تبيع فقط لبلد محدد فى الوقت الحالي وأنهم لا يقبلون اشتراكات من أي بلد آخر ... ولم يرد علي عندما أخبرته أني لا أريد الاشتراك وأنى أستطيع فك الشفرة وأنى فقط أريد إخبارهم بذلك ... فهل فى هذه الحالة لا يوجد ضرر ولا ضرار بالنسبة للبائع ولا المشتري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الخدمات مملوكة لأصحابها، ولا يجوز الاعتداء عليهم فيها ولا استغلال ما بذلوه من عمل وجُهد إلا بإذنهم، وحيث إنهم لم يأذنوا لك فالواجب الكف عن ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.