Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 684

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. غناء وموسيقى ٣٦٦
  5. حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالطبل.

حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالطبل.

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السماع لأغاني: الطق، الطقطقة؟ أي ما يكون بها فقط الدفوف وما إلى ذلك، وقد تستعمل بها أدوات تقليديه جدا: مثل الصحون والعلب المعدنية، فأنا بعد أن التزمت وـ لله الفضل ـ في ذلك حاولت التخلص من الأغاني وتخلصت منها بنسبة كبيرة وأخذت نيابة عنها الأناشيد وأغاني الطق؟ فهل هي حرام؟ ولماذا إن كانت حراما؟ ومتى تكون مباحة؟ وبعد ذلك هنالك معلومة لم أعلمها إلا من خلال تصفحي لفتاويكم وهي: أن الطبل حرام؟ فلم أكن أعلم ذلك، فهل فقط الطبل محرم أو كل ما يشابهه؟ الرجاء توضيح ذلك، وخاصة أن معظم أغاني الطق تكون مشتملة على الطبل أوما شابهه، وجزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضرب بالدف لا يجوز إلا للنساء في الأعياد والأعراس، وأما غيره من آلات اللهو وأنواع المعازف فهو محرم، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: ٧٣٥٦٩، وما أحيل عليه فيها. كما سبق بيان وصف الدف المباح في الفتوى رقم: ٨١٢٢.

ومن جملة هذه المعازف المحرمة الطبل، فلا يجوز استخدامه في أي مناسبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١١٣١٩، وما أحيل عليه فيها.

ومن أدلة ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو أن نبي الله ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وكذلك قوله ﷺ: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: ٦٦٠٠١، وجاء في الموسوعة الفقهية: الكوبة: طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، ولا فرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدهما، ولا بين أن يكون اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما أوسع. اهـ.

وإذا علم ذلك علم حرمة هذه الأغاني محل السؤال، وقد سبق في الفتوى رقم: ٣٠٥٣٢، أنه لا يجوز سماع الأناشيد المصحوبة بالطبل.

ولبيان أنواع الغناء وحكم كل نوع يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: ٩٨٧، ٥٢٨٢، ٤٦٣٩٢، ٧٢٤٨، ولبيان أسماء بعض آلات اللهو المحرمة تراجع الفتوى رقم: ٤٣٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.