Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 800

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. غناء وموسيقى ٣٦٦
  5. جواز ضرب الدف في النكاح والتغاني بالأناشيد الطيبة

جواز ضرب الدف في النكاح والتغاني بالأناشيد الطيبة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في الغرب وأرى أعراسا سيئة جداً, حتى الذين يعتقدون أنه عرس ديني, ولكن أريد النصائح للفتيات اللاتي يردن عرسا دينيا، إنهن يقولن أنهن سوف يسمعن أناشيد دينية، ولكن أنا أعتقد أنها ليست دينية، هم يرقصون على كل شيء ويرتدون ملابس ليست جميلة ولكن قبيحة، أنا أريد أن أتزوج من غير حفلة في هذا البلد لكي أتجنب الشبهات الني إذا فعلت سوف أحصل على أشياء سيئة, لكن لا أعرف ماذا أفعل عندما أتزوج, وإني أريد أن نسمع القرآن الكريم بدلا من الأناشيد, لكن الناس جميعاً يقولون إني أريد أن أفعل العرس حزنا بدلا من الفرح, ماذا أفعل، وإني لا أريد أن أرتدي المحبس, ولكن ما هو حكم الشرع في هذا الشيء؟ جزاكم الله خيراً، إني لا أريد أن تحيلوني إلى جواب ثان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حث الإسلام على إعلان النكاح وإشهاره تفريقاً بينه وبين الزنا، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بجواز ضرب الدف والتغاني بالأناشيد ذات المعاني الطيبة، فقد روى أحمد والنسائي والترمذي أن النبي ﷺ قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.

ومما يشهد لذكر الأناشيد ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله ﷺ فقال: أهديتم الفتاة، قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني، قالت: لا، فقال: رسول الله ﷺ، إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.

فدل هذا على أن السنة فعل هذه الأمور، وأما قراءة القرآن فهي مشروعة من حيث الأصل لكن فعلها في هذه المناسبة ليس مطلوباً بدليل عدم ورود من السنة ما يدل على ذلك.

هذا وننبه إلى أنه لا بد من الفصل بين الرجال والنساء في الأعراس وذلك لحرمة الاختلاط وخاصة أن النساء في هذه المناسبات يكن في كامل زينتهن، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليهن في أن يلبسن ويتجملن حيث شئن لإباحة أن يرى بعضهن بعضا وهن على تلك الحالة، ما دمن ساترات لما يجب ستره عليهن، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٨٥ لعورة المرأة مع المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.