Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 877

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. غناء وموسيقى ٣٦٦
  5. الاتجار بأشرطة الغناء حرام

الاتجار بأشرطة الغناء حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد.. كان شخص في ضلال وفي هذه الفترة كان يعمل في تصدير الأغاني الأمريكية إلى دبي.. ثم بعد فترة اهتدى، وتبقى كرتونان ليصدرهما للرجل الذي اشتراهما معه ولكن خزنهما عنده كي يسافر ثم يصدرهما له فهو أصبح من المهتدين، فكيف يفعل هل يرسل الكراتين أم لا؟ والرجل قد جاءه في أمريكا واشتراهما معه، ولكن سافر ووعد أن يرسل الكرتونين له.. ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغناء والموسيقى من الأمور المحرمة بدلالة الكتاب والسنة، وما ورد عن السلف الصالح من أعلام الأئمة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٤٦٣

وكل ما حرم حرم بيعه وشراؤه والاتجار فيه والإعانة عليه، وإن من الإعانة على هذا المحرم أن تصدره لغيرك أو ترسله إليه، لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢] .

والواجب على الأخ السائل أن يمتنع عن إرسال هذه الأشرطة، وأن يخبر صاحبه ما السبب لعله يهتدي ويثوب إلى رشده، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٧٧٩٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 877 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.