Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 881

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. غناء وموسيقى ٣٦٦
  5. حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية

حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن يقوم شخص بإنشاء صالة أفراح، مع العلم بأن الاختلاط فيها والفرق الموسيقية ممنوع تماما، ولكن الزبون حر في اختيار نوع الأشرطة (والأغلب أنها تكون غنائية، وقد تكون إسلامية) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز إنشاء صالة للأفراح إذا كانت خالية من الأمور المحرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى.

ولا يجوز أن تؤجر تلك الصالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية، ولو كان الزبناء يميلون إلى ذلك، لما ورد من الوعيد الشديد في استماع الغناء، ومن ذلك قوله ﷺ: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.

وقوله ﷺ: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة.، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجع الفتوى رقم: ٥١١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 13997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.