Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 936

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. غناء وموسيقى ٣٦٦
  5. لا يحل بيع أشرطة الغناء

لا يحل بيع أشرطة الغناء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إنني أبيع في مكتبة لعائلتنا ومما نبيعه:

الأشرطة السمعية التي فيها لهو وقد قلت لأبي وأمي بأنني لست مسؤلا عن قسم بيع الأغاني وقد أشرت لهم بأنه ربما يكون محرما فهل إذا كنت أبيع وحيدا في المحل ويأتي أحداً يريد شريطاً هل أقول له لا أبيعك سيدي؟ أم أقول لوالدي بأنني لن أعينكما؟ وهل مال بيع هذه الأشياء المذكورة أعلاه حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك بيع الأشرطة التي فيها الغناء، ولا شراؤها، ولا طاعة والديك في ذلك، لأن النبي ﷺ يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد وصححه السيوطي.

ولا بأس أن تعمل في هذه المكتبة بيعاً وشراء في غير أشرطة الغناء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٢٥٠٥.

وعليك نصح والديك، وتبيين الحكم الشرعي لهما صراحة من غير استحياء، لكن مع مراعاة الرفق واللين والحكمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.