حكم رقص وغناء المرأة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
وانظر الفتوى رقم:
١٢٥٨ والفتوى رقم:
٥٦٥٩ والفتوى رقم: ٥٢٨٢
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ربيع الأول ١٤٢٣