Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1097

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل إعلام واتصال ١١٢٨
  3. وسائل مسموعة ٤٣٤
  4. أناشيد ٥٩
  5. حكم بيع أشرطة الأناشيد والخطب

حكم بيع أشرطة الأناشيد والخطب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع أشرطة الأغاني والخطب الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام، فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٩٨٧.

فنشر هذا الحرام أو بيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وقولنا: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، لما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله ﷿ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

وأما أشرطة الخطب والأناشيد الإسلامية الخالية من آلات المعازف إلا الدف، فلا حرج في بيعها، وانظر الفتوى رقم:

٢٠١٣٦ والفتوى رقم:

٢٣٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1097 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.