Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1160

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. الترفيه والألعاب ٢٦٣
  4. حكم اللعب بالزهر

حكم اللعب بالزهر

[السُّؤَالُ]

ـ[أشرتم في الفتوى ٨١٨٣ إلى جواز لعب الدومينو بضوابطها، مع العلم أنها تُلعب باستخدام الزهر (النرد) وسؤالي أليس كل ما يشتمل على الزهر داخل في تحريم الحديث: (من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله) ؟؟ أم أن التحريم فقط للعبة الطاولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللعب بالنرد حرام، وكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي ﷺ: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.

قال النووي: هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمَرْوَزِيّ مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَه وَلَا يَحْرُم ... وَمَعْنَى: صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. انتهى.

وقال أيضا ﷺ: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني. وفي عون المعبود: فَاللَّعِب بِهِ حَرَام. قَالَ الْعَزِيزِيُّ: لِأَنَّ التَّعْوِيل فِيهِ عَلَى مَا يُخْرِجهُ الْكَعْبَانِ أَيْ الْحَصَا وَنَحْوه فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ انتهى.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني. قال ابن الأثير: والكُوبة هي النَّرْد. وقيل: الطَّبْل. وقيل: البَرْبَط انتهى. ـ.

وقد كان ابن عمر إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

وفي عون المعبود: اللعب بالنرد حَرَام كَرِهَهُ رَسُول اللَّه ﷺ وَالصَّحَابَة. اهـ.

قد سبق بيان حرمة اللعب بالنرد، ونقْل اتفاق السلف على حرمة اللعب به، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٠٢٣، ٤٣٩٥، ٢٥٦٤٦، ٢٥٨٤١.

وبناء على ما سبق فإن كان ما يعرف بالزهر هو النرد أو نوع منه وكانت هذه اللعبة الدومينو لا تنفك عن ذلك -كما هو الظاهر- فهي محرمة أيضا، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.