حكم اللعب بالزهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أشرتم في الفتوى ٨١٨٣ إلى جواز لعب الدومينو بضوابطها، مع العلم أنها تُلعب باستخدام الزهر (النرد) وسؤالي أليس كل ما يشتمل على الزهر داخل في تحريم الحديث: (من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله) ؟؟ أم أن التحريم فقط للعبة الطاولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللعب بالنرد حرام، وكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي ﷺ: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
قال النووي: هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمَرْوَزِيّ مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَه وَلَا يَحْرُم ... وَمَعْنَى: صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. انتهى.
وقال أيضا ﷺ: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني. وفي عون المعبود: فَاللَّعِب بِهِ حَرَام. قَالَ الْعَزِيزِيُّ: لِأَنَّ التَّعْوِيل فِيهِ عَلَى مَا يُخْرِجهُ الْكَعْبَانِ أَيْ الْحَصَا وَنَحْوه فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ انتهى.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني. قال ابن الأثير: والكُوبة هي النَّرْد. وقيل: الطَّبْل. وقيل: البَرْبَط انتهى. ـ.
وقد كان ابن عمر إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
وفي عون المعبود: اللعب بالنرد حَرَام كَرِهَهُ رَسُول اللَّه ﷺ وَالصَّحَابَة. اهـ.
قد سبق بيان حرمة اللعب بالنرد، ونقْل اتفاق السلف على حرمة اللعب به، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٠٢٣، ٤٣٩٥، ٢٥٦٤٦، ٢٥٨٤١.
وبناء على ما سبق فإن كان ما يعرف بالزهر هو النرد أو نوع منه وكانت هذه اللعبة الدومينو لا تنفك عن ذلك -كما هو الظاهر- فهي محرمة أيضا، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦٨١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ ذو القعدة ١٤٢٩