Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1457

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. حكم الصور لمصلحة التعليم

حكم الصور لمصلحة التعليم

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي كتيبات تعليم الصلاة مع صور للشيخ الجبرين - حفظه الله - فهل إذا وزعتها أكون آثما لاحتوائها على صور توضح عملية الصلاة، لأنني سمعت أن التصوير حرام وأنا مع هذا الرأي، فهل بهذه الحالة يحرم علي توزيع تلك المنشورات، فإذا وزعت منشورات وكنت أعلم بحرمتها فما الكفارة، وأيضا لدي برنامج تعليم للغة الانجليزية على الكمبيوتر فهل إذا أعطيته لشخص أكون آثما لأن البرنامج يحتوي على صورة صاحب المشروع، وهو سامح لنا بنشره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الكتيبات حسبما نعلم مطموسة صورة الوجه فلا حرج في توزيعها؛ لأن الصورة إذا لم يكن الرأس والوجه واضحين لا تعتبر صورة حقيقة. وعليه، فلا تدخل في المحرم من التصوير، ويدل لهذا ما في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

وقال أبو هريرة ﵁: الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. أخرجه الطحاوي.

بل ولو افترض أنها صورة كاملة فالظاهر -والله أعلم- الجواز؛ لأن هذه الصورة فيها مصلحة التعليم، ولا حرج فيها كذلك في توزيع برنامج تعليم اللغة الإنجليزية على الكمبيوتر، كما قدمنا في الفتوى رقم: ٧٨٩٦، والفتوى رقم: ١١٠٤٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1457 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.