Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1469

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. حكم نحت الخشب على صورة حيوان دون عين أو فم

حكم نحت الخشب على صورة حيوان دون عين أو فم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم فيمن ينحت الخشب على صورة حيوان ولا يجعل له عينا ولا فما بحجة أن الصورة إنما هي في الوجه فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرسم ذوات الأرواح إذا كان مجسماً محرم بالإجماع، كما سبق في الفتوى رقم: ١٤١١٦.

والصورة بالأساس إنما تعرف بالرأس، ولهذا جاء في الحديث: الصورة الرأس؛ فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي، وصححه الألباني. وروي هذا المعنى عن عدد من الصحابة والتابعين، وهذا يدل على تحريم نحت ما فيه الرأس من ذوات الأرواح، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٣١٠٣.

فإذا قطع الرأس أو طمست معالم الوجه فنرجو أن لا يكون على الناحت حرج في ذلك، لقول النبي ﷺ: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ... الحديث.

رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وأبو داود. وصححه الألباني. وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: ٢٢٦٩٥.

ومن الظاهر أن خلو الوجه من العين والأنف والفم يعد طمسا للصورة، قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك. انتهى.

والأولى اجتناب ذلك كله بعدا عن الشبهات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1469 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.