Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1618

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. حكم بيع أفلام الصور

حكم بيع أفلام الصور

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب محل تجاري هل يجوز بيع أفلام الصور العادية (أشرطة صور ثابتة) ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الصور التي تحتوي عليها هذه الأفلام صورا فوتوغرافية ولم تحتو على ما يصادم الشرع كالصور العارية للنساء ونحو ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، إلا أنها إذا كانت لأشياء لا روح لها فإن جوازها محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها.

وأما إذا كانت هذه الصور مرسومة باليد أوكانت لذوات الأرواح فلا يجوز بيعها لورود النهي عن ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٣٥٦٣، والفتوى رقم: ٥٤٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.