Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1661

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. لا فرق بين التمثال المنحوت في الخشب والمصبوب في قوالب

لا فرق بين التمثال المنحوت في الخشب والمصبوب في قوالب

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي يعمل بالنحت وطبيعة عمله أنه يضع مادة النحت في قوالب مصبوبة سلفا، فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي ينحته أخوك هو من صور ذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات والطيور والحشرات، فإنه محرم بالإجماع، ومن الذين نقلوا الإجماع على تحريمه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، حيث قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.

ولا فرق في هذا بين أن يكون منحوتاً من الخشب أو مصبوباً في قوالب معدة سلفاً، واستثنى أهل العلم من التحريم الدمى المعدة للعب البنات مثلاً، لما روي عن عائشة ﵂، وراجع فيه فتوانا رقم: ٣٦٤٣.

وأما إن كان أخوك ينحت مجسمات الأشياء التي ليس لها أرواح في الأصل، فإنه لا بأس به سواء كان من الخشب أو مصبوباً في قوالب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1661 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.