Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1869

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. وسائل ترفيه ٧٥٤
  3. التصوير والتمثيل ٤٥٨
  4. لا حرج في تصوير المرأة لاستخراج بعض الأوراق الرسمية

لا حرج في تصوير المرأة لاستخراج بعض الأوراق الرسمية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في التصوير الفوتغرافي للمرأة في المعاملات الرسمية مثل جواز السفر والإقامة، حيث أنها مضطرة في هذه الحالة لكشف وجهها لأخذ الصورة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في تصوير المرأة المضطرة إلى ذلك في المعاملات الرسمية. ولا حرج أن تكشف وجهها لهذا، لأنها مضطرة أيضا. قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة: ١٧٣] وينبغي أن يقوم بالتصوير امرأة مثله، اولا يعدل عن ذلك إلا حيث لا توجد امرأة فيجوز لها أن تكشف لرجل عند التصوير. ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: ٢٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1869 (SanadKitab #27107, hlm. urut 14985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.