Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1899

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. [*]
  4. حكم شق بطن الميتة لإخراج الجنين

حكم شق بطن الميتة لإخراج الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة التي تموت وفي بطنها ولدها تعتبر شهيدة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٥٨٨، ١٩٥٨، ٣٠٦٨٤.

ثم إنه أن أمكن إخراج الجنين حيا من المحل المعتاد خروجه منه فإنه يخرج منه ولا تدفن به، وأما إن لم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها فإنه اختلف أهل العلم في جواز ذلك مع الاتفاق على أنها لا تدفن به مادام حياً، فأفتى عطاء كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بأنها لا تبقر، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية وهو الذي اعتمده خليل في المختصر وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.

وقال الشافعية والحنفية وأشهب وسحنون وابن حزم بجواز شق بطنها إن رجي إخراجه حياً، وراجع المغني والمجموع، وبدائع الصنائع، ومطالب أولي النهى، والمحلى، وفتاوى عليش، وشروح خليل، للاستزادة من التفصيل في الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1899 (SanadKitab #27107, hlm. urut 15015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.