Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1972

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. العلاج المحرم ٢٧
  4. حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس

حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في موضوع اضطراب الهوية الجنسية وحكم الشرع بها بشكل واضح دون الخلط بموضوع التشبه والشذوذ لا قدر الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على العبد أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيه من تغيير خلق الله وهو من تزيين الشيطان الذي حلف على الأمر به في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٣٣٤٨، ١٧٧١، ٦١٢٢٨، ٥٥٧٤٤، ٢٢٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1972 (SanadKitab #27107, hlm. urut 15088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.