Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 1982

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. العلاج المحرم ٢٧
  4. حكم التداوي بدم القنفذ

حكم التداوي بدم القنفذ

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز لي مداواة الوجه بدم القنفد عن طريق المسح؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم نجس في مذهب جماهير العلماء كما هومبين في الفتوى رقم: ٣٩٤٤٩.

والتداوي بالنجاسات لا يجوز إلا عند الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٣٤٤٣، والفتوى رقم: ٦١٠٤.

وعليه فالأصل في مداواة الوجه بدم القنفد هوالحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة، وكان لا يمكن علاجها بغير ذلك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 1982 (SanadKitab #27107, hlm. urut 15098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.