التفل من وسوسة الشيطان يشمل الإمام والمأموم والمنفرد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعلم أن هناك شيطانا يفسد الصلاة على المرء واسمه خنزب وعليه يجب أن يتفل المرء ٣ مرات شمالا السؤال: هذا إن كان فردا، فما الحكم إن كان مأموما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم الوارد في الحديث بالتفل عن اليسار يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، وراجع الفتوى رقم: ١٠٤٣٤
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ شعبان ١٤٢٢