Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 2796

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. الجراحة التجميلية ١٠٦
  4. حكم عمليات التجميل

حكم عمليات التجميل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وقصتي طويلة لا أستطيع أن أقولها كلها لكن باختصار:

أنا ملتزمة بحدود الله والحمد لله، لدي حرق قديم وزوجي متضايق منه وسوف يتزوج بأخرى بسبب هذا الموضوع ليس هذا سؤالي، ولكن أسأل عن العملية أي عملية التجميل هل أعملها أم أترك حالي على ما هو عليه، علما بأن الحرق حول العانة والحوض ولا يقوم بهذه العملية إلا الرجال، وعندما أنجب أطفالي أتعسر فى الولادة، ويقول لي الأطباء لماذا لا تعملين العملية لأن فى الموضوع خطورة عليك، وأنا أريد عمل العملية، لكن أخاف أن تكون حراما بسبب كشف العورة وعندي ندوب فى أرجلي تحتاج لعملية الليزر وما يعملها إلا الرجال!! هذا سؤالي: أتمنى أن تسعفوني بالإجابة فأنا في أمس الحاجة لها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على التزامك بحدود الله ونسأل الله تعالى لنا ولك العافية، وأما ما سألت عنه من حكم إجراء عملية تجميلية في الحوض والأرجل فالجواب عنه ما بيناه في الفتوى رقم: ٨١٠٧، والفتوى رقم: ١٠٢٠٢، والفتوى رقم: ١٧٧١٨.

وخلاصته أن ما كان من ذلك لعلاج مرض أو لإزالة عيب خلقي مشين يؤذي فلا حرج فيه، وبناء عليه فإذا كان الطبيب قد أخبرك بضرورة علاج الحرق الكائن في الحوض لكونه يسبب لك ألماً أو قد يؤدي إلى مرض ونحو ذلك فلا بأس بإجراء عملية له، ولكن ينبغي الحرص على أن لا يتولى ذلك إلا النساء أن أمكن وجودهن، فإذا لم يتيسر ذلك البتة فيجوز أن يجريها طبيب ذكر مع مراعاة ضوابط ذلك، كما هي مفصلة في الفتوى رقم: ١٣٠٥٩.

وأما عملية التجميل للأرجل فإن كانت الندوب التي بها مشينة شينا مؤذياً فلا حرج في عمل عملية لتغيير ذلك وإزالته، وأما إن كانت عادية لا تؤذي وإنما تعملين ذلك لأجل التحسين البحت وطلب الكمال فإنه لا ينبغي لما فيه من تغيير خلق الله، كما بيناه في الفتاوى المحال إليها سابقاً.

وأما ما أشرت إليه من رغبة زوجك في الزواج بثانية لتضايقه من أثر الحرق الذي بك أو غيره فلا حرج فيه، وينبغي أن تعينيه عليه فالتعدد وقبول الضرة أولى من تفكك رباط الأسرة وانفصام عراها، والتعدد مما أباحه الله ﷾ في كتابه، حيث قال: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴿النساء:٣﴾ ، ورضاك بذلك مما يرضيه عنك، وفي الحديث: إيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، فلتحرصي على رضاه ولتكوني له أمة يكن لك عبداً، كما في وصية الأعرابية لابنتها يوم زفافها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 2796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 15912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.