Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 2945

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. الولادات ٣٣
  4. الطبيب المحرم والطبيب الأجنبي

الطبيب المحرم والطبيب الأجنبي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للطبيب الرجل أن يقوم بتوليد امرأة إلا إذا لم توجد طبيبة أو قابلة تقوم بذلك، وخشي على المرأة أن يصيبها ضرر لا تحتمله. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٣٧٥٦، ١٩٤٣٩، ٢٣٦٨١، ٣١٤١٩، ٤٧١١٤، ٥٥١٨٧. وعند الاضطرار إلى توليد الطبيب الرجل للمرأة، فلا شك أن الطبيب المحرم مقدم على الطبيب الأجنبي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٨٥. فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 2945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.