Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 2948

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. الولادات ٣٣
  4. الأجر على قدر المشقة

الأجر على قدر المشقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إمرأة حامل في الشهر التاسع وأريد أخذ إبرة لإزالة الألم تماماً، فأود أن أعرف إذا كانت الولادة بدون ألم مثل أجر الولادة بألم، فكما تعلم أن المرأة بعد الولادة تمسح جميع ذنوبها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك مسألتين:

المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: ٤٣٩٦٠، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.

المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: ٢١٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 2948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.