Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 2959

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. الولادات ٣٣
  4. لا يصح دخول الأخ ليحضر ولادة أخته ولو كان طبيبا إلا لضرورة

لا يصح دخول الأخ ليحضر ولادة أخته ولو كان طبيبا إلا لضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تستطيع المرأة أن تدخل أخاها الطبيب لمساعدتها في الولادة معنوياً أو عملياً، وذلك للمخاطر العديدة التي تصيب المرأة في هذه الأيام، وان وُجد أطباء غيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تمكن طبيباً رجلاً من علاجها أو توليدها والكشف على عورتها إلا عند عدم وجود امرأة تصلح لذلك.

وحيث وجدت الطبيبة أو القابلة لم يجز العدول عن ذلك إلى الطبيب الذكر.

وإذا وجدت الضرورة كعدم وجود الطبيب فلا شك أن الطبيب المحرم يقدم على الطبيب الأجنبي. فإذا لم يوجد طبيب محرم جاز تداويها عند الطبيب الأجنبي

وإذا اندفعت الضرورة بطبيب واحد مع من يساعده من النسوة لم يجز إشراك طبيب ثان، لما تقرر من أن الضرورة تقدر بقدرها، وعليه فيلزم المرأة البحث عن طبيبة تقوم بتوليدها، فإذا وجدت لم يجز لأخيها الحضور لمساعدتها لا معنوياً ولا عملياً.

فإن احتاجت إلى المساعدة المعنوية فزوجها أولى الناس بذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 2959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.