Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 2973

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. التلقيح الصناعي ٥٥
  4. حكم تبرع الضرة ببويضة لضرتها

حكم تبرع الضرة ببويضة لضرتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة من ٢٢ سنة عمري الآن ٣٨ سنة حملت ٥ مرات وسقط الحمل في أشهر مختلفه من الحمل والآن لي ١٤ سنة لم أحمل أبداً قال لي الأطباء إنه لا يوجد عندي بويضات أبداً وقالوا يجب أن تجدي من تتبرع لكي ببويضة وهذا حرام، ولكن أنا عندي زوجة زوجي تريد التبرع، فهل يجوز بما أنها ضرتي ولنا نفس الزوج وأنا أعيش في أمريكا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأي امرأة كانت أن تتبرع لك ببويضة سواء في ذلك ضرتك التي يجمعك معها زوج واحد أم غيرها، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي حرمة هذه الحالة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٥٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 2973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.