Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3110

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. أحكام التداوي ٣٢٩
  4. حكم استعمال الأدوية التي تسبب النعاس

حكم استعمال الأدوية التي تسبب النعاس

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأدوية التي تسبب النعاس تعتبر مخدرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأدوية التي تسبب النعاس فيها نوع من التخدير، ولكنها ليست هي المخدرات المعروفة اليوم بهذا الاسم.

والمخدرات أنواع، منها ما يغيب العقل والحواس معا، وهو المسمى بالمرقد. والأصل أنه حرام، لكن استعماله يجوز إذا كان لرفع ضرر أكبر منه.

جاء في الموسوعة الفقهية: ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس معا, كالأفيون والسيكران.

وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية وهي من كتب المالكية: فرع: والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3110 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.