Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3137

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. أحكام التداوي ٣٢٩
  4. التداوي بالحرام والنجاسات

التداوي بالحرام والنجاسات

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت في التلفاز من أحد المشايخ المصريين وهو معروف بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه شرع بالتداوي بالحرام مثل الكحول فما رأيكم بذلك؟

أفيدوني جزاكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل حرمة الانتفاع والتداوي بالمحرمات والنجاسات لنهي النبي ﷺ عن الدواء الخبيث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁ وقال ﷺ: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود، وقال ﷺ في الخمر: ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم.

ولهذا فلا يجوز التداوي بالحرام ولا بالنجاسة إلا في حالة الضرورة وعدم وجود البديل المباح الطاهر وهذا في باب الضرورات التي تبيح المحظورات فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام: ١١٩﴾ وهذا مذهب السادة الشافعية وغيرهم فقد جاء في المجموع للإمام النووي: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فإن وجد حرمت النجاسة بلا خلاف. وذكر صاحب الكفاف وهو مالكي المذهب اتفاق أهل العلم على منع دواء باطن الجسد بالنجس والحرام واختلافهم في جواز ذلك في الظاهر من الجسد فقال:

وامنع دواء باط ن الأجساد * بنجس واختلفوا في البادي.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: ٦١٠٤، ١٢٢٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3137 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.