Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3223

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. أحكام التداوي ٣٢٩
  4. حكم كشف المرأة وجهها أو غيره للحجام

حكم كشف المرأة وجهها أو غيره للحجام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في كشف وجه المرأة، واستعمال الحجامة للنساء خارج بيوتهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كشف وجه المرأة بحضرة الأجانب محرم عند خشية الفتنة، وإذا لم تخش الفتنة فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه، وقد سبقت لنا عدة فتاوى تبين ذلك، وتناقش أدلته، وتبين الراجح فيه، فيمكن الاطلاع عليها عند إدخال كلمة "ستر الوجه" أو كلمة "وجه المرأة" في محرك البحث بفتاوى الشبكة هذا على العموم.

وإذا كان مراد السائل كشفها وجهها عند الحجام فإن الكشف عند الطبيب عن محل من الجسم يحتاج علاجه للكشف عنه جائز إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة شديدة ولم يمكن وجود امرأة أو محرم يغني عن الحجام الأجنبي، ويجب عليها أن تبتعد عن الخلوة بالأجنبي.

وليس كشفها عند الطبيب الأجنبي خارج بيتها للضرورة داخلاً في الوعيد المذكور في حديث أحمد: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله ﷿. لأن المراد بهذا الحديث كما قال المناوي من تكشفت للأجانب متعرضة للفاحشة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٣٩٩، ٣١٩٥، ٨١٠٧، ٣١٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.