Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3228

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. أحكام التداوي ٣٢٩
  4. حكم تنظيف الجروح بمادة مسكرة

حكم تنظيف الجروح بمادة مسكرة

[السُّؤَالُ]

ـ[إن كل مسكر حرام، والكحول المستعمل في التداوي مسكر والتداوي به حرام لكنكم أفدتموني أنه يمكن تنظيف الجروح بهذه المادة، أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الكحول المستعملة في التداوي مسكرة، فإنه يتعين عدم تنظيف الجروح بها، لأن المائع المسكر نجس عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وتلطيخ الجسم بالنجس عمداً لغير حاجة حرام، كما نص عليه الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، ويتأكد الأمر في الخمور، فقد اختلف فقهاء المالكية كما قال الباجي في دواء ظاهر الجسد بالنجس فروى جوازه عن مالك ومنعه عن ابن سحنون، ولكن مالكا ً كره الخمر وصرح شراح المختصر أنه يمنع دهن الجسد بها وطلاؤه للدواء.

ففي سماع أشهب: سئل مالك عن الذي تكون به القرحة أيغسلها بالبول والخمر قال: إذا نقي ذلك بالماء بعد قلع ذلك وإني لأكره الخمر في كل شيء.

وقد روى عبد الرزاق في المصنف بسنده عن جابر بن زيد أنه سئل عن دردى الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها قال: هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه.

وقال ابن شعبان: لا يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ولا يداوي به دبر الدواب.

وقد ذكر الزيلعي في تبيين الحقائق إن أبا حنيفة ﵀ قال: أكره دردى الخمر أن تمتشط به المرأة.

وذكر أيضاً أن عائشة ﵂ كانت تنهى النساء عن ذلك أشد النهي.

وفي بداية المبتدي وهو من أمهات مراجع الفقه الحنفي ممزوجاً بشرحه الهداية قال: ويكره شرب الخمر والامتشاط به، لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام، ولهذا لا يجوز أن يداوى به جرحاً أو دبرة دابة.

وراجع الفتوى رقم: ٢٥٤، والفتوى رقم: ٣٨٠٣٦، والفتوى رقم: ٣٧٨٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.