Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3248

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. أحكام التداوي ٣٢٩
  4. حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب النفسي

حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب النفسي

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب النفسي، حيث لا يوجد بالمستشفى الذي أراجع فيه نظرا لظروف صحية سوى طبيب نفسي؟ علما بأن الأهل لا يسمحون لي بالذهاب إلى مستشفى آخر توجد به طبيبة نفسية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذهابك إلى الطبيب يستلزم كشف عورة أو لمس جسد فيحرم ذهابك إليه، ولا يجوز لأهلك أن يمنعوك من الذهاب إلى طبيبة ولا تجوز لك طاعتهم إلا عند الضرورة، وانظري الفتوى رقم: ٣١٤١٩، والفتوى رقم: ١٢٩٤٢.

أما إن كان ذهابك إلى الطبيب لا يستلزم كشف عورة ولا لمساً وكان جلوسك معه بدون خلوة، فلا مانع منه والذهاب إلى الطبيبة أفضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.