Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 3392

  1. طب وإعلام وقضايا معاصرة ٣٤٣٦
  2. قضايا طبية ١٥٠٧
  3. قضايا أخرى ٣١
  4. حكم الأشعة التلفزيونية للمرأة

حكم الأشعة التلفزيونية للمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذهاب بالزوجة إلى طبيب "رجل" لمتابعة أعراض الحمل؟ وما هو حكم الأشعة التليفزيونية لفحص ومتابعة تطورات الجنين؟ (علما بأن زوجتي فى منتصف الشهر الثالث من الحمل) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن ذهاب المرأة للعلاج عند رجل، وذلك في الفتوى رقم:

١٠٤١٠، والفتوى رقم: ٨٨٣.

أما عن حكم الأشعة التليفزيونية فإن كان الذي سيعملها رجل فهي داخلة في ما سبق، وإن كانت امرأة فإن كان في ذلك كشف للعورة (عورة المرأة عند المرأة) فإن ذلك لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، وإن لم يكن في ذلك كشف للعورة فإنه لا بأس به، كل ذلك ما لم يكن هناك ضرر على المرأة أو الجنين بسبب هذه الأشعة، والأمر في ذلك راجع إلى أهل الاختصاص.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 6، ص 3392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.