Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 226

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. سياسة شرعية ٤٩١
  3. البيعة والإمامة والولاية ٥٣
  4. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم نكث البيعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن بايع الإمام لم يجز له نكث هذه البيعة إلا إذا رأى كفراً بواحاً، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية.

وفي صحيح مسلم أيضاً عن النبي ﷺ قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.

وجاء الوعيد الشديد لمن نكث بيعة أداها إلى الإمام، ففي الصحيحين عن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم- ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفَّى له وإلا لم يف.

وعلى هذا جميع أهل السنة أنه لا يجوز نكث البيعة والخروج على الحاكم إلا عند رؤية كفر بواح فيه من الله برهان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.